( ولا ) يؤخر ( الحر أو برد أو ضعف ) لما تقدم ( فإن كان ) الحد ( جلدا وخيف ) على المحدود ( من السوط لم
[ ص: 339 ] يتعين فيقام ) عليه الحد ( بطرف ثوب وعثكول نخل ) والعثكول بوزن عصفور هو الضغث بالضاد والغين المعجمتين والثاء المثلثة فإذا
أخذ ضغثا به مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة أجزأ لحديث
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : في إسناده مقال ولأن ضربه التام يؤدي إلى إتلافه وتركه بالكلية غير جائز فتعين ما ذكر