(
ولا يحفر لرجم ولو ) كان الرجم ( لأنثى و ) لو ( ثبت ) الزنا عليها ( ببينة ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهينية ولا لليهوديين وتشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف عورتها لحديث
أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23399فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها }