صفحة جزء
( ولا يحفر لرجم ولو ) كان الرجم ( لأنثى و ) لو ( ثبت ) الزنا عليها ( ببينة ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهينية ولا لليهوديين وتشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف عورتها لحديث أبي داود عن عمران بن حصين قال { فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها }

التالي السابق


الخدمات العلمية