( ومتى
رجع مقر ) أي بزنا عن إقرار لم يقم ( أو ) رجع مقر ( بسرقة أو ) بشرب خمر عن إقراره ( قبله ) أي قبل أن يقام عليه الحد ( ولو بعد الشهادة على إقراره ) بالزنا أو السرقة أو الشرب ( لم يقم ) عليه ( وإن
رجع في أثنائه ) أي الحد ( أو هرب ترك ) لأن {
ماعزا هرب فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ثبت من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ومعمر بن هزال وغيرهم . ولأن رجوعه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ، وكما لو رجعت البينة قبل إقامة الحد عليه ، وفارق سائر الحقوق ; لأنها لا تدرأ بالشبهات