( وتستوفى حقوق آدمي كلها ) فيها قتل أو لا كسائر حقوقه ، ولأن ما دون القتل حق الآدمي فلا يسقط بالقتل كالديون بخلاف حق الله فإنه مبني على المسامحة ( ويبدأ بغير قتل الأخف فالأخف وجوبا ) فمن قذف وقطع عضوا وقتل مكافئا ، حد أولا لقذف ثم قطع ثم قتل ( وكذا لو
اجتمعت ) حقوق آدمي ( مع حدود الله تعالى ) فتستوفى كلها (
ويبدأ بحق آدمي فلو زنى وشرب ) مسكرا ( وقذف وقطع يدا قطع ) أي : قطعت يده لأنه محض حق آدمي لسقوطه بإسقاطه ( ثم حد القذف ) للاختلاف في كونه حق الآدمي ( ثم لشرب ثم لزنا لكن لو قتل ) مكافئا عمدا ( وارتد أو سرق ) ما يوجب القطع ( وقطع يدا قتل ) لهما ( أو قطع لهما ) لاتحاد محل الحقين فتداخلا (
ولا يستوفى حد [ ص: 342 ] حتى يبرأ ما قبله ) لئلا يؤدي توالي الحدود عليه إلى تلفه .