ومن قتل أو أتى حدا خارج حرم مكة لا المدينة ( ثم لجأ ) إليه ( أو ) لجأ ( حربي أو ) لجأ ( مرتد إليه حرم أن يؤخذ حتى بدون قتل فيه ) أي :
الحرم لقوله تعالى : {
ومن دخله كان آمنا } وهو خبر أريد به الأمر أي : أمنوه ولأنه صلى الله عليه وسلم حرم سفك الدم
بمكة . وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24550فقولوا إن الله أذن لرسوله ، ولم يأذن لكم } وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10890إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وحديث
أبي شريح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " لو وجدت قاتل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في
الحرم ما هجمته " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( لكن لا يبايع ولا يشارى ولا يكلم ) زاد في الروضة ولا يؤاكل ولا يشارب ( حتى يخرج ) منه ( فيقام عليه ) لئلا يتمكن من الإقامة دائما فيضيع الحق عليه
( ومن فعله ) أي قتل أو أتى حدا ( فيه ) أي الحرم ( أخذ ) بالبناء للمفعول ( به ) أي : بما فعله ( فيه ) أي :
الحرم لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " من أحدث حدثا في
الحرم أقيم عليه ما أحدث من شيء " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم