[ ص: 343 ] بالقصر في لغة
الحجاز والمد عند تميم ( وهو فعل الفاحشة في قبل أو ) في ( دبر ) وهو من أكبر الكبائر وأجمعوا على تحريمه لقوله تعالى : {
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13146اجتنبوا السبع الموبقات } وكان
حد الزنا في صدر الإسلام الحبس للنساء والأذى بالكلام للرجال لقوله تعالى : {
واللاتي يأتين الفاحشة } الآيتين . ثم نسخ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18283خذوا عني . قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وأجاز أصحابنا
نسخ الكتاب بالسنة ومن منع ذلك قال ليس هذا نسخا وإنما هو تفسير للقرآن وتبيين له لأن ما كان مشروطا بشرط وزال الشرط لا يكون نسخا ، وهاهنا شرط الله لحبسهن إلى أن يجعل لهن سبيلا فبينت السنة السبيل