( وإن
زنى حر غير محصن جلد مائة ) بلا خلاف
[ ص: 345 ] للخبر ( وغرب ) إلى ما يراه الإمام لا هو ( عاما ولو أنثى ) مسلما كان أو كافرا لعموم الخبر ولأنه ترتب على الزاني فوجب على الكافر كالقود وروى
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3506أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب } وأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ضرب وغرب وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ضرب وغرب " ، ويكون
تغريب أنثى ( بمحرم باذل ) نفسه معها ( وجوبا ) لعموم نهيها عن السفر بلا محرم ( وعليها أجرته ) أي : المحرم لصرفه نفعه في أداء ما وجب عليها ( فإن تعذرت ) أجرته ( منها ) أي : لعدم أو امتناع ( فمن بيت المال ) لأنه من المصالح ( فإن
أبى ) المحرم السفر معها ( أو تعذر ) بأن لم يكن لها محرم ( فوحدها ) تغرب ( إلى مسافة قصر ) للحاجة كسفر الهجرة وكالحج إذا مات المحرم في الطريق ( ويغرب
غريب ) زنى .
( و ) يغرب
( مغرب ) زنى زمن غربته ( إلى غير وطنهما ) لأن عوده إلى وطنه ليس تغريبا وتدخل بقية التغريب الأول في الثاني وإن عاد إلى وطنه قبل الحول منع