( ومن أتى بهيمة ) ولو سمكة ( عزر ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لأنه لا نص فيه يصح ، ولا يصح قياسه على فرج الآدمي لأنه لا حرمة له والنفوس تعافه ( وقتلت ) البهيمة المأتية مأكولة كانت أو لا لئلا يعير بها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37554من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " من أتى بهيمة فلا حد عليه " ( لكن ) لا تقتل إلا ( بالشهادة على فعله بها ) إن لم تكن ملكه لأنه لا يقبل إقراره على ملك غيره ( ويكفي إقراره إن ملكها ) مؤاخذة له بإقراره على نفسه ( ويحرم أكلها ) أي : المأتية ، ولو مأكولة ، لأنها حيوان وجب قتله لحق الله تعالى أشبه سائر المقتولات ( فيضمنها ) الآتي لها بقيمتها لإتلافها بسببه ، كما لو جرحها فماتت ، ووجوب قتلها .