صفحة جزء
( ومن أتى بهيمة ) ولو سمكة ( عزر ) روي عن ابن عباس لأنه لا نص فيه يصح ، ولا يصح قياسه على فرج الآدمي لأنه لا حرمة له والنفوس تعافه ( وقتلت ) البهيمة المأتية مأكولة كانت أو لا لئلا يعير بها لحديث ابن عباس مرفوعا { من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي . وصح عن ابن عباس " من أتى بهيمة فلا حد عليه " ( لكن ) لا تقتل إلا ( بالشهادة على فعله بها ) إن لم تكن ملكه لأنه لا يقبل إقراره على ملك غيره ( ويكفي إقراره إن ملكها ) مؤاخذة له بإقراره على نفسه ( ويحرم أكلها ) أي : المأتية ، ولو مأكولة ، لأنها حيوان وجب قتله لحق الله تعالى أشبه سائر المقتولات ( فيضمنها ) الآتي لها بقيمتها لإتلافها بسببه ، كما لو جرحها فماتت ، ووجوب قتلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية