الشرط ( الثاني انتفاء الشبهة ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم } ( فلو
وطئ زوجته ) أو سريته ( في حيض أو نفاس أو دبر ) ها فلا حد عليه لأنه وطء صادف ملكا ( أو )
وطئ ( أمته المحرمة ) أبدا ( برضاع أو غيره ) كموطوءة أبيه أو ابنه أو أم زوجته ( أو )
وطئ أمته ( المزوجة أو ) أمته ( المعتدة أو ) أمته ( المرتدة أو ) أمته ( المجوسية أو )
وطئ ( أمة له ) فيها شرك ( أو لولده ) فيها شرك ( أو لمكاتبه ) فيها شرك ( أو لبيت المال فيها شرك ) فلا حد لشبهة ملك الواطئ أو ولده لتمكن الشبهة في ملك ولده لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } ، ولشبهة ملك مكاتب الواطئ وكذا إن كان لبيت المال فيها شرك ; لأن لكل مسلم فيه حقا ( أو )
وطئ ( في نكاح ) مختلف فيه ( أو ) ف { ( ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه ك ) نكاح ( متعة أو ) نكاح ( بلا ولي أو ) في ملك ب ( شراء فاسد بعد قبضه ) أي : المبيع ، لأن البائع بإقباضه الأمة كأنه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع الصحيح ومنه الوطء . فإن
وطئ في بيع فاسد قبل القبض حد ، وقيل لا ( أو )
وطئ في ملك ( بعقد فضولي ولو قبل الإجازة ) فلا حد ( أو )
وطئ ( امرأة ) وجدها ( على فراشه أو في منزله ظنها زوجته أو أمته أو ظن أنه ) له فيها شرك ( أو لولده فيها شرك ) فلا حد ، أو
دعا ضرير امرأته أو أمته فأجابته غيرها فوطئها ، فلا حد لاعتقاده إباحة الوطء بما يعذر فيه مثله أشبه من أدخل عليه غير امرأته ( أو
جهل ) زان ( تحريمه ) أي الزنا ( لقرب إسلامه أو نشأته ببادية بعيدة ) عن القرى ( أو )
جهل ( تحريم نكاح باطل إجماعا ومثله يجهله ) فلا حد . ويقبل قوله إذن ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قبل قول مدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة ، فإن نشأ بين المسلمين وادعى جهل تحريم ذلك لم يقبل منه لأنه لا يخفى على من هو كذلك ( أو ادعى ) واطئ امرأة ( أنها زوجته وأنكرت ) زوجيته ( فلا حد ) لأن دعواه ذلك شبهة لاحتمال صدقه
nindex.php?page=showalam&ids=13478 . ولابن ماجه . من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا }
وللترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة }
[ ص: 348 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ;
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9627إذا اشتبه عليك الحدود فادرأها ما استطعت }