صفحة جزء
( أو زنى بحربية مستأمنة أو بمن استأجرها لزنا أو غيره ) حد لأن الأمان والاستئجار لا يبيحان البضع ( أو ) زنى مكلف ( بمن له عليها قود ) حد لانتفاء الشبهة كمن له عليها دين ( أو ) زنى ( بامرأة ثم تزوجها أو ) زنى بأمة ، ثم ( ملكها ) حد لوجوبه بوطئها أجنبية فلا يسقط بتغير حالها كما لو ماتت ( أو أقر عليها ) بأن قال : زنيت بفلانة وهي حاضرة ( فسكتت ) فلم تصدقه ولم تكذبه ( أو جحدت أو ) زنا ( بمجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها ) كبنت تسع سنين فأكثر حد ، لأن سبب السقوط في الموطوءة غير موجود في الواطئ ( أو ) وطئ مكلف ( أمته المحرمة ) عليه ( بنسب ) كأخته لعتقها عليه بمجرد الملك ، فلا يثبت الملك فيها فلم توجد الشبهة ( أو ) زنى مكلف ( مكرها ) حد لأن وطء الرجل لا يكون إلا مع انتشار ، والإكراه ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه ، كما لو أكره على غير الزنا فزنا ( أو ) زنى مكلف ( جاهلا بوجوب العقوبة ) على الزنى مع علم تحريمه ( حد ) لقصة ماعز وكذا لو زنى سكران أو أقر به في سكره

التالي السابق


الخدمات العلمية