( أو
زنى بحربية مستأمنة أو بمن استأجرها لزنا أو غيره ) حد لأن الأمان والاستئجار لا يبيحان البضع ( أو )
زنى مكلف ( بمن له عليها قود ) حد لانتفاء الشبهة كمن له عليها دين ( أو )
زنى ( بامرأة ثم تزوجها أو ) زنى بأمة ، ثم ( ملكها ) حد لوجوبه بوطئها أجنبية فلا يسقط بتغير حالها كما لو ماتت ( أو أقر عليها ) بأن
قال : زنيت بفلانة وهي حاضرة ( فسكتت ) فلم تصدقه ولم تكذبه ( أو جحدت أو )
زنا ( بمجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها ) كبنت تسع سنين فأكثر حد ، لأن سبب السقوط في الموطوءة غير موجود في الواطئ ( أو )
وطئ مكلف ( أمته المحرمة ) عليه ( بنسب ) كأخته لعتقها عليه بمجرد الملك ، فلا يثبت الملك فيها فلم توجد الشبهة ( أو )
زنى مكلف ( مكرها ) حد لأن وطء الرجل لا يكون إلا مع انتشار ، والإكراه ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه ، كما لو أكره على غير الزنا فزنا ( أو )
زنى مكلف ( جاهلا بوجوب العقوبة ) على الزنى مع علم تحريمه ( حد ) لقصة
ماعز وكذا لو
زنى سكران أو أقر به في سكره