الشرط ( الثالث
ثبوته ) أي الزنا ( وله ) أي : الثبوت ( صورتان إحداهما أن يقر به مكلف ولو ) كان ( قنا ) أو مبعضا ( أربع مرات ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34877ماعز بن مالك اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة ورده فقيل له إنك إن اعترفت عنده الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم } روى من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وبريدة nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر الصديق ( حتى ولو ) كان الاعتراف أربعا ( في مجالس ) لأن
ماعزا أقر أربع مرات عنده صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد
. والغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث
بريدة ( ويعتبر أن يصرح ) مقر ( بذكر حقيقة الوطء ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32367لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله ، قال : أنكحتها لا تكني ، قال : نعم فعند ذلك أمر برجمه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26074قال للأسلمي أنكحتها ؟ قال : نعم ، قال : كما تغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ قال : نعم قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، قال فأمر به فرجم } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ولأن الحد يدرأ بالشبهة فلا تكفي فيه الكناية