الصورة ( الثانية ) لثبوت الزنا ( أن
يشهد عليه ) أي الزاني ( في مجلس ) واحد ( أربعة رجال عدول ولو جاءوا متفرقين ) واحدا بعد واحد ( أو صدقهم ) زان ( بزنا واحد ) متعلق بيشهد ( و يصفونه ) أي : الزنا لقوله تعالى : {
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } . الآية ، وقوله {
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } فيجوز لهم النظر إليهما حال الجماع لإقامة الشهادة عليهما واعتبر كونهم رجالا لأن
[ ص: 350 ] الأربعة اسم لعدد الذكور ولأن في شهادة النساء شبهة لتطرق الاحتمال إليهن وعدولا كسائر الشهادات وكونها في مجلس لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حد الثلاثة الذين شهدوا على
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة بالزنا لما تخلف الرابع ، ولولا اعتبار اتحاد المجلس لم يحدهم لاحتمال أن يكملوا برابع في مجلس آخر ، ومعنى وصفهم للزنا أن يقولوا رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة أو الرشاء في البئر لما تقدم في الإقرار ، بل الشهادة أولى ويكفي أنهم رأوا ذكره في فرجها ، والتشبيه تأكيد ( فإن شهدوا في مجلسين فأكثر ) من مجلسين بأن شهد البعض ولم يشهد الباقي حتى قام الحاكم من مجلسه حد الجميع للقذف ، لما تقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا ينافيه كون المجلس لم يذكر في الآية ، لأن العدالة أيضا ووصف الزنا لم يذكرا فيها ، مع اعتبارهما لدليل آخر .
( أو )
شهد بعض بالزنا و ( امتنع بعضهم ) من الشهادة ( أو لم يكملها ) أي : الشهادة بعضهم حد من شهد منهم للقذف لقوله تعالى : {
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } وجلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر وصاحباه حين لم يكمل الرابع شهادته بمحضر من الصحابة ولم ينكر ( أو
كانوا ) أي الشهود كلهم ( أو ) كان ( بعضهم لا تقبل شهادتهم فيه ) أي الزنا ( لعمى أو فسق أو لكون أحدهم زوجا حدوا للقذف ) ; لعدم كمال شهادتهم كما لو لم يكمل العدد و ( كما لو
بان مشهود عليه ) بزنا ( مجبوبا أو ) بانت مشهود عليها ( رتقاء ) فيحدون لظهور كذبهم و ( لا ) يحد ( زوج لاعن ) زوجته بعد شهادته عليها بالزنا وتقدم ( أو
كانوا ) أي الأربعة الشاهدون بالزنا ( مستوري الحال أو مات أحدهم ) أي الأربعة ( قبل وصفه ) أي : عدولا كانوا أو مستورين ( أو
بانت ) مشهود عليها ( عذراء ) فلا يحدون لمفهوم قوله تعالى : {
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } وقد جيء هنا بالأربع ولا تحد هي ولا الرجل