( وإن
عين اثنان ) من أربعة شهدوا بزنا ( زاوية ) زنا بها فيها ( من بيت صغير عرفا و ) عين ( اثنان ) منهم زاوية ( أخرى منه ) أي البيت الصغير كملت شهادتهم لإمكان صدقهم لاحتمال أن يكون ابتداؤه في إحدى الزاويتين وتمامه في الأخرى بخلاف البيت الكبير لتباعد ما بينهما ( أو
قال اثنان ) في شهادتهما زنى بها ( في قميص أبيض أو ) قال زنى بها ( قائمة و ) قال ( اثنان ) في شهادتهما زنى بها ( في ) قميص ( أحمر أو ) زنى بها ( نائمة كملت
[ ص: 351 ] شهادتهم ) لعدم التنافي لاحتمال كونه في قميص أبيض تحته قميص أحمر ثم خلع قبل الفراغ واحتمال كونه ابتدأ بها الفعل قائمة وأتمه نائمة ( وإن
كان البيت كبيرا ) عرفا وعين اثنان زاوية واثنان أخرى فقذفة ( أو
عين اثنان بيتا أو ) عينا ( بلدا أو ) عينا ( يوما و ) عين ( اثنان ) في شهادتهما بيتا أو بلدا أو يوما ( آخر ف ) الأربعة ( قذفة ) لشهادة كل اثنين منهم بزنا غير الذي شهد به الآخران ولم تكمل الشهادة في واحد منهما فيحدون للقذف ( ولو اتفقوا على أن الزنا واحد ) للعلم بكذبهم