( وتصح )
صلاة فرض ونفل ( خلف أعمى أصم ) لأن فقده تلك الحاستين لا يخل بشيء من أركان الصلاة ولا شروطها ( و )
[ ص: 273 ] تصح خلف ( أقلف ) لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته كالمختتن ، ثم إن كان مفتوقا فلا بد من غسل النجاسة التي تحت القلفة ، وإلا فهي معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة .