( وإن
قال اثنان ) من أربعة ( زنى بها مطاوعة وقال اثنان ) زنى بها ( مكرهة لم تكمل ) شهادته لاختلافهم ( وعلى شاهدي المطاوعة حدان ) حد لقذف الرجل وحد لقذف المرأة ( و ) على ( شاهدي الإكراه ) حد ( واحد لقذف الرجل وحده ) لشهادتهما أنها كانت مكرهة لاختلافهم