( وإن
حملت من لا لها زوج ولا سيد لم تحد بذلك ) الحمل ( بمجرده ) لكن تسأل ولا يجب سؤالها لما فيه من
[ ص: 352 ] إشاعة الفاحشة وهو منهي عنه فإن ادعت إكراها أو وطئا بشبهة أو لم تقر بالزنا أربعا لم تحد وروى
سعيد أن امرأة رفعت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليس لها زوج وقد حملت فسألها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقالت : إني امرأة ثقيلة الرأس فوقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهة وهي متحققة هاهنا .