صفحة جزء
( و ) تصح الصلاة خلف ( أقطع يدين ، أو ) أقطع ( رجلين ، أو إحداهما ) أي : أقطع يد ، أو رجل إذا أمكنه القيام وإلا فبمثله ( أو ) أقطع ( أنف ) فتصح إمامته كغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية