( ويسقط ) حد قذف ( بعفوه ) أي : المقذوف ( ولو ) عفا ( بعد طلبه به ) كما لو عفا قبله وكذا يسقط بإقامة البينة بما قذفه به وبتصديق مقذوف له فيه ولعان منه إن كان زوجا و ( لا ) يسقط حد قذف بعفو ( عن ) ( بعضه ) بأن
وجب حد القذف لاثنين فأكثر فعفا بعضهم حد لمن طلب كاملا وإن طالب به أحدهم فحد له بعض الحد ثم عفا فطلب الباقون تمم ما بقي من الحد بخلاف قود لأنه لا يتبعض