( ويشترط كون مثله ) أي المقذوف ( يطأ أو يوطأ ) وهو ابن عشر فأكثر وبنت تسع فأكثر للحوق العار لهما و ( لا ) يشترط ( بلوغه ) أي المقذوف ( ولا يحد
قاذف غير بالغ حتى يبلغ ) ويطالب به بعد بلوغه إذ لا أثر لطلبه قبل بلوغه لعدم اعتبار كلامه ولا طلب لوليه عنه لأن الغرض منه التشفي فلا يقوم غيره مقامه فيه كالقود