فصل ويحرم قذف إلا في موضعين أحدهما أن
يرى زوجته تزني في طهر لم يطأ ( ها ) فيه فيعتزلها ثم تلد ما يمكن كونه من الزاني فيلزمه قذفها ونفيه أي :
[ ص: 355 ] الولد باللعان لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزاني حيث أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه ، وإذا لم ينف الولد لحقه وورثه وورث أقاربه وورثوا منه ونظر إلى بناته وأخواته ونحوهن وذلك لا يجوز فوجب نفيه إزالة لذلك ولحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8963أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين } رواه
أبو داود وقوله : وهو ينظر إليه ، يعني : يرى الولد منه فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها ولو
أقرت بالزنا ووقع في نفسه صدقها فهو كما رآها تزني ( وكذا إن
وطئها ) زوجها ( في طهر زنت فيه وقوي في ظنه ) أي الزوج ( أن الولد من الزاني لشبهه به ) أي : الزاني ( ونحوه ) ككون الزوج عقيما لأن ذلك مع تحقق الزنا دليل على أن الولد من الزاني ولقيام غلبة الظن مقام التحقيق