عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الحدود
باب القذف
فصل يحرم القذف إلا في موضعين
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
356
جزء
1
2
3
( وإن
أتت ) زوجة شخص ( بولد يخالف لونه لونهما
) كالسواد والزوجان أبيضان ( لم يبح ) لزوجها ( نفيه بذلك ) أي : بمخالفة لونه لونهما لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17517
جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي جاءت بولد أسود يعرض بنفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها قال : حمر . قال : هل فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقا . قال : فأنى أتاها ذلك . قال : عسى أن يكون نزعة عرق . قال : فهذا عسى أن يكون نزعة عرق . قال : ولم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه
} متفق عليه ، ولأن الناس كلهم من
آدم
وحواء
، وألوانهم وخلقهم مختلفة . فلولا مخالفتهم صفة أبويهم لكانوا على صفة واحدة ( بلا قرينة ) فإن كانت بأن
رأى
[
ص:
356 ]
عندها رجلا يشبه ما ولدته
، فله نفيه ، لأن ذلك مع الشبه يغلب على الظن أنه من غيره .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث