باب حد
تناول المسكر وهو اسم فاعل من السكر أي : اختلاف العقل ( كل مسكر خمر يحرم شرب قليله
[ ص: 361 ] وكثيره ) لقوله تعالى : {
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا {
إن الله قد حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء فلا يشرب ولا يبع فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مختصرا
وأجمع المسلمون على تحريم الخمر لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه ( مطلقا ) أي سواء كانت من العنب أو الشعير أو غيرهما لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر حرام . وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام } رواه
أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا ، وتقدم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34112ما أسكر كثيره فقليله حرام } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وصححه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مثله رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والبر والشعير . والخمر : ما خامر العقل " متفق عليه