( فإذا
شربه ) أي المسكر ( أو ) شرب ( ما خلط به ) أي المسكر ( ولم يستهلك ) المسكر ( فيه ) أي : الماء حد ، فإن استهلك في الماء فلا حد لأنه لم يسلب عن الماء اسمه ( أو
استعط ) بمسكر ( أو احتقن به أو أكل عجينا لت به ) أي المسكر لا إن خبز فأكله ( مسلم مكلف ) لا صغير أو مجنون ( عالما أن كثيره يسكر ، ويصدق إن قال : لم أعلم ) أن كثيره يسكر ( مختارا ) لشربه فإن أكره عليه لم يحد ( لحله ) أي : المسكر ( لمكره ) على شربه بإلجاء أو وعيد من قادر لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( وصبره ) أي :
المكره على شرب مسكر ( على الأذى أفضل ) من شربها مكرها نصا ، وكذا كل ما جاز لمكره . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وإن أكره
[ ص: 362 ] بالقتل تعين عليه الفعل ولم يجز له التخلف لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة