( أو
وجد ) مسلم مكلف ( سكران أو تقايأه ) أي الخمر مسلم مكلف ( حد ) لأنه لم يسكر أو يتقيؤها إلا وقد شربها ( حر ) وجد منه شيء مما تقدم ( ثمانين ) جلدة لما روى
الجوزجاني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استشار الناس في
حد الخمر : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانين وكتب به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد وأبي عبيدة بالشام . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : في المشورة : أنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفتري .
( و )
حد ( رقيق ) فيما تقدم ( نصفها ) أي : أربعين جلدة ذكرا كان أو أنثى ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد