صفحة جزء
( ويثبت ) شرب مسكر ( بإقرار ) به ( مرة كقذف ) لأن كلا منهما لا يتضمن إتلافا بخلاف زنا وسرقة ( أو ) ب ( شهادة عدلين ) على الشرب أو الإقرار به ( ولو لم يقولا ) شرب ( مختارا عالما ) ب ( تحريمه ) لأنه الأصل وتقدم ويقبل رجوع مقر به فلا يحد

التالي السابق


الخدمات العلمية