صفحة جزء
( ويحرم عصير ) عنب أو قصب أو ركان أو غيره ( غلى ) كغليان القدر بأن قذف بزبده نصا وظاهره ، ولو لم يسكر لأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه وهي توجد بوجود الغليان . وعن أبي هريرة قال { علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش . فقال : اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر } [ ص: 363 ] رواه أبو داود والنسائي ( أو ) أي ويحرم عصير ( أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن ) وإن لم يغل نصا . لحديث { اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل } رواه الشالنجي . وعن ابن عمر في العصير : اشربه ما لم يأخذه شيطانه ، قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ . قال في ثلاثة حكاه أحمد وغيره ولحصول الشدة في الثلاث غالبا وهي خفية تحتاج لضابط ، والثلاث تصلح لذلك فوجب اعتبارها بها ( وإن طبخ ) عصير ( قبل تحريم ) أي : قبل غليانه وإتيان ثلاثة أيام بلياليهن عليه ( حل إن ذهب ) بطبخه ( ثلثاه ) فأكثر نصا ، وذكره أبو بكر إجماع المسلمين لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . رواه النسائي وله مثله عن عمر وأبي الدرداء ، ولذهاب أكثر رطوبته فلا يكاد يغلي فلا تحصل فيه الشدة ، بل يصير كالرب ( ووضع زبيب في خردل كعصير ) فيحرم إن غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن ( وإن صب عليه ) أي زبيب في خردل ( خل أكل ) نصا ولو بعد ثلاث لأن الخل يمنع غليانه

التالي السابق


الخدمات العلمية