( ويحرم عصير ) عنب أو قصب أو ركان أو غيره ( غلى ) كغليان القدر بأن قذف بزبده نصا وظاهره ، ولو لم يسكر لأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه وهي توجد بوجود الغليان . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21653علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش . فقال : اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر }
[ ص: 363 ] رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ( أو ) أي
ويحرم عصير ( أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن ) وإن لم يغل نصا . لحديث {
اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل } رواه
الشالنجي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في العصير : اشربه ما لم يأخذه شيطانه ، قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ . قال في ثلاثة حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ولحصول الشدة في الثلاث غالبا وهي خفية تحتاج لضابط ، والثلاث تصلح لذلك فوجب اعتبارها بها ( وإن
طبخ ) عصير ( قبل تحريم ) أي : قبل غليانه وإتيان ثلاثة أيام بلياليهن عليه ( حل إن ذهب ) بطبخه ( ثلثاه ) فأكثر نصا ، وذكره
أبو بكر إجماع المسلمين لأن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وله مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، ولذهاب أكثر رطوبته فلا يكاد يغلي فلا تحصل فيه الشدة ، بل يصير كالرب (
ووضع زبيب في خردل كعصير ) فيحرم إن غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن ( وإن
صب عليه ) أي زبيب في خردل ( خل أكل ) نصا ولو بعد ثلاث لأن الخل يمنع غليانه