( ويعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر في نهار رمضان مع الحد ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=888بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده ثمانين الحد وعشرين سوطا لفطره في رمضان ( ومن وطئ أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له فيجلد مائة إن علم التحريم فيهما ) أي : فيما إذا
شرب مسكرا في نهار رمضان أو وطئ أمة امرأته التي أحلتها له لحديث
أبي داود عن
حبيب بن سالم " أن رجلا يقال له
عبد الرحمن بن حبيب وقع على جارية امرأته فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير وهو أمير على
الكوفة فقال : لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوها أحلتها فجلده مائة " ( وإن ولدت منه لم يلحقه نسبه ) لانتفاء الملك والشبهة ( ولا يسقط حد بإباحة في غير هذا الموضع ) أي : ما إذا أحلت امرأة أمتها لزوجها