[ ص: 366 ] ( ويحرم
تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح ) لأنه مثلة ( و ) يحرم
تعزير ( بأخذ مال أو إتلافه ) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به و ( لا ) يحرم
تعزير ( بتسويد وجه ولا بأن ينادى عليه بذنبه ويطاف به مع ضربه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في شاهد الزور فيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه