(
المنقح : لا يبعد أن
يقتل العائن إذا كان يقتل بعينه غالبا ، وأما ما يتلفه فيغرمه انتهى ) .
وفي شرح منازل السائرين
لابن القيم إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية وإن تعمد ذلك وقدر على رده ، وعلم أنه يقتل به ساغ للوالي أن يقتله بمثل ما قتله به فيعينه إن شاء كما أعان هو المقتول وأما قتله بالسيف قصاصا فلا ; لأن هذا ليس مما يقتل غالبا ولا هو مماثل للجناية وفرق بينه وبين الساحر من وجهين ، قال وسألت شيخنا عن
القتل بالحال هل يوجب القصاص فقال للولي أن يقتله بالحال كما قتل به