صفحة جزء
( ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم ) فعله ذلك ( وعزر ) عليه لأنه معصية ( وإن فعله خوفا من الزنا ) أو اللواط ( فلا شيء عليه ) كما لو فعله خوفا على بدنه بل أولى ( فلا يباح ) الاستمناء لرجل بيده ( إلا إذا لم يقدر على نكاح ولو لأمة ) لأنه مع القدرة على ذلك لا ضرورة إليه وقياسه المرأة فلا يباح لها إلا إذا لم يرغب أحد في نكاحها

التالي السابق


الخدمات العلمية