باب القطع في السرقة أجمعوا عليه لقوله تعالى : {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . الآية وحديث
[ ص: 367 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16898تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا } إلى غيره من الأخبار ( وشروطه ) أي القطع في السرقة ( ثمانية أحدها السرقة ) لأنه تعالى أوجب القطع على السارق فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا ( وهي ) أي السرقة ( أخذ مال محترم لغيره ) أي : السارق ( على وجه الاختفاء من مالكه أو ) من ( نائبه ) أي : المالك مأخوذة من استراق السمع ومسارقة النظر إذا استخفى بذلك
( فيقطع الطرار ) من الطر بفتح الطاء أي : القطع ( وهو من بط ) أي شق ( جيبا أو كما أو غيرهما ) كصفن بالفاء شيء من جلدة ( ويأخذ منه ) نصابا ( أو ) يأخذ ( بعد سقوطه ) من نحو جيب ( نصابا ) لأنه سرقة من حرز