الشرط ( الثالث كون مسروق مالا ) لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه فلا يلحق به
[ ص: 368 ] والأخبار مقيدة للآية ( محترما ) لأن غير المحترم كمال الحربي تجوز سرقته ( ولو )
كان المسروق ( من غلة وقف وليس ) السارق ( من مستحقيه ) أي الوقف لأنه مال محترم لغيره ولا شبهة له فيه أشبه غير مال الوقف و ( لا ) يقطع إن
سرق ( من سارق أو غاصب ما سرقه ) السارق ( أو غصبه ) الغاصب لأنه لم يسرقه من مالكه ولا نائبه ( وثمين ) مبتدأ ( كجوهر
وما يسرع فساده كفاكهة ) كغيره لعموم الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25021في التمر من سرق منه شيئا فبلغ ثمن المجن ففيه القطع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإسناده " أن سارقا سرق أترجة في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يده " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال هي الأترجة التي تأكلها الناس