عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الحدود
باب القطع في السرقة
فهرس الكتاب
القطع إذا وجب في السرقة قطعت يده اليمنى
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
368
جزء
1
2
3
( وما أصله الإباحة كملح وتراب وحجر ولبن )
بكسر الباء ( وكلإ وشوك وثلج وصيد كغيره ) : خبر المبتدإ ، وما عطف عليه فيقطع سارقه إذا بلغت قيمته نصابا للعمومات ( سوى ماء ) فلا يقطع بسرقته لأنه لا يتمول عادة ( و ) سوى ( سرجين نجس ) لأنه ليس بمال
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة