( ويقطع بسرقة إناء نقد ) ذهب أو فضة ( أو ) بسرقة ( دنانير ودراهم فيها تماثيل ) لأن صناعتها المحرمة لا تخرجها عن كونها مالا محترما .
( و )
يقطع بسرقة ( كتب علم ) ولو مباحا لأنها مال حقيقة وشرعا لا محرما ولا مكروها ( و )
يقطع بسرقة ( قن نائم أو أعجمي ولو ) كانا ( كبيرين ) لا كبير غير نائم ولا غير أعجمي لأنه لا يسرق وإنما يخدع .
( و )
يقطع بسرقة قن ( صغير ومجنون ) لأنه مملوك تبلغ قيمته نصابا أشبه سائر الحيوانات وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5400أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقطعت }