صفحة جزء
( ويقطع بسرقة إناء نقد ) ذهب أو فضة ( أو ) بسرقة ( دنانير ودراهم فيها تماثيل ) لأن صناعتها المحرمة لا تخرجها عن كونها مالا محترما .

( و ) يقطع بسرقة ( كتب علم ) ولو مباحا لأنها مال حقيقة وشرعا لا محرما ولا مكروها ( و ) يقطع بسرقة ( قن نائم أو أعجمي ولو ) كانا ( كبيرين ) لا كبير غير نائم ولا غير أعجمي لأنه لا يسرق وإنما يخدع .

( و ) يقطع بسرقة قن ( صغير ومجنون ) لأنه مملوك تبلغ قيمته نصابا أشبه سائر الحيوانات وروى الدارقطني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقطعت }

التالي السابق


الخدمات العلمية