الشرط ( الرابع كونه ) أي : المسروق ( نصابا وهو ) أي :
نصاب السرقة ( ثلاثة دراهم خالصة أو ) ثلاثة دراهم ( تخلص من ) فضة ( مغشوشة ) بنحو نحاس ( أو ربع دينار ) أي : مثقال ذهب ، ويكفي الوزن من الفضة الخالصة أو التبر الخالص ( ولو لم يضربا ) فلا قطع بسرقة ما دون ذلك لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30509لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13740اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك } وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهذان يخصان عموم الآية ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32399لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده } متفق عليه فيحمل على حبل يساوي ذلك وكذا البيضة ونحو ذلك ويحتمل ، أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك جمعا بين الأخبار ( ويكمل أحدهما بالآخر ) فلو
سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع لأنه قد سرق نصابا