( أو )
سرق ( ما يبلغ قيمة أحدهما ) أي نصاب الذهب والفضة ( من غيرهما ) كثوب ونحوه يساوي ذلك لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3937أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء قيمته ثلاثة دراهم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26721أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم } رواه الجماعة .
وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30510لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن . قيل nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : ما ثمن المجن قالت ربع دينار } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وهذا يدل على أن كلا من النقدين أصل والمجن
[ ص: 370 ] الترس ( وتعتبر القيمة ) أي : قيمة مسروق ليس ذهبا ولا فضة ( حال إخراجه من الحرز ) اعتبارا بوقت السرقة لأنه وقت الوجوب لوجوب السبب فيه لا ما حدث بعد ( فلو
نقصت ) قيمة مسروق ( بعد إخراجه قطع ) لوجود النقص بعد السرقة كما لو نقصت قيمته باستعماله