صفحة جزء
( أو ) سرق ( ما يبلغ قيمة أحدهما ) أي نصاب الذهب والفضة ( من غيرهما ) كثوب ونحوه يساوي ذلك لحديث ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء قيمته ثلاثة دراهم } رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

وعن ابن عمر أيضا { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم } رواه الجماعة .

وفي رواية { لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن . قيل لعائشة : ما ثمن المجن قالت ربع دينار } رواه النسائي وهذا يدل على أن كلا من النقدين أصل والمجن [ ص: 370 ] الترس ( وتعتبر القيمة ) أي : قيمة مسروق ليس ذهبا ولا فضة ( حال إخراجه من الحرز ) اعتبارا بوقت السرقة لأنه وقت الوجوب لوجوب السبب فيه لا ما حدث بعد ( فلو نقصت ) قيمة مسروق ( بعد إخراجه قطع ) لوجود النقص بعد السرقة كما لو نقصت قيمته باستعماله

التالي السابق


الخدمات العلمية