( وإن
سرق فرد خف قيمة كل ) واحد منهما ( منفردا درهمان و ) قيمة المنفردين ( معا عشرة ) دراهم ( لم يقطع ) لأنه لم يسرق نصابا ( وعليه ) أي : السارق إن تعذر رد الفرد وهو الذي سرقه ( ثمانية ) دراهم ( قيمة ) الفرد ( المتلف ) درهمان ( ونقص التفرقة ) ستة دراهم ( وكذا
جزء من كتاب ) سرقه وأتلفه ونقص بالتفريق ، ونظائره كمصراعي باب ( ويضمن ) متعد ( ما في
وثيقة ) من نحو دين ( أتلفها إن تعذر ) استيفاؤه بدون إحضارها ، وكذا لو أتلفت بتعديه فإن
كانت عنده أمانة وتلفت بلا تعد ولا تفريط لم يضمن