( وإن
اشترك جماعة في ) سرقة ( نصاب قطعوا ) كلهم لوجوب سبب القطع منهم كالقتل ( حتى من لم يخرج ) منهم ( نصابا ) كاملا نصا لاشتراكهم في هتك الحرز وإخراج النصاب كما لو كان ثقيلا فحملوه ( ولو لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها ) كأن كان شريكا لأبي رب المال أو عبدا
[ ص: 371 ] له أو غير مكلف ( قطع الباقي ) إن أخذ نصابا وقيل أو أقل قاله في المبدع لأنه لا يلزم من سقوط القطع عن أحدهم لمعنى ليس في غيره أن يسقط عن الغير كشريك أب في قتل ولده