صفحة جزء
( وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه فأخرج أحدهما المال ) دون الآخر قطعا نصا لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته ( أو ) هتك اثنان حرزا و ( دخل أحدهما فقربه ) أي النصاب ( المسروق من النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه ) أي النصاب من النقب قطعا ; لاشتراكهما في هتك الحرز وإخراج النصاب كما لو حملاه وأخرجاه ( أو ) هتك اثنان حرزا ودخل أحدهما ف ( وضعه ) أي النصاب ( وسط النقب فأخذه الخارج ) منهما ( قطعا ) لما سبق ( وإن رماه ) أي النصاب من دخل منهما ( إلى ) رفيقه ( الخارج ) من الحرز ( أو ناوله ) أي النصاب لرفيقه ( فأخذه ) رفيقه وهو خارج الحرز ( أو لا ) أي لم يأخذه منه ( أو أعاده ) أي النصاب ( فيه ) أي الحرز ( أحدهما قطع الداخل ) منهما الحرز ( وحده ) لأنه المخرج للنصاب وحده فاختص القطع به ( وإن هتكه ) أي الحرز ( أحدهما ) وحده ( ودخل الآخر فأخرج المال ) وحده ( فلا قطع عليهما ) أي : على واحد منهما لأن الأول لم يسرق . والثاني لم يهتك الحرز ( ولو تواطآ ) على ذلك ; لأنه لا فعل لأحدهما فيما فعله الآخر فلم يبق إلا القصد والقصد إذا لم يقارنه الفعل لا يترتب عليه حكم

التالي السابق


الخدمات العلمية