عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الحدود
باب القطع في السرقة
فهرس الكتاب
القطع إذا وجب في السرقة قطعت يده اليمنى
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
371
جزء
1
2
3
( وإن
هتك اثنان حرزا ودخلاه فأخرج أحدهما المال ) دون الآخر
قطعا نصا لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته ( أو )
هتك اثنان حرزا و ( دخل أحدهما فقربه ) أي النصاب ( المسروق من النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه ) أي النصاب من النقب
قطعا ; لاشتراكهما في هتك الحرز وإخراج النصاب كما لو حملاه وأخرجاه ( أو )
هتك اثنان حرزا ودخل أحدهما ف ( وضعه ) أي النصاب ( وسط النقب فأخذه الخارج ) منهما
( قطعا ) لما سبق ( وإن
رماه ) أي النصاب من دخل منهما ( إلى ) رفيقه ( الخارج ) من الحرز ( أو ناوله ) أي النصاب لرفيقه ( فأخذه ) رفيقه وهو خارج الحرز ( أو لا ) أي لم يأخذه منه ( أو أعاده ) أي النصاب ( فيه ) أي الحرز ( أحدهما
قطع الداخل ) منهما الحرز ( وحده ) لأنه المخرج للنصاب وحده فاختص القطع به ( وإن
هتكه ) أي الحرز ( أحدهما ) وحده ( ودخل الآخر فأخرج المال ) وحده
( فلا قطع عليهما ) أي : على واحد منهما لأن الأول لم يسرق . والثاني لم يهتك الحرز ( ولو تواطآ ) على ذلك ; لأنه لا فعل لأحدهما فيما فعله الآخر فلم يبق إلا القصد والقصد إذا لم يقارنه الفعل لا يترتب عليه حكم
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة