( ومن
أخرج بعض ثوب قيمته ) أي : بعض الثوب ( نصاب قطع به ) أي : بالبعض الذي أخرجه ( إن قطعه ) من الثوب لتحقق إخراجه إذن ( وإلا ) يقطع ما أخرجه ( فلا قطع ) عليه كما لو أخرج بعض خشبة وباقيها داخل الحرز ولم يقطعها للتبعية ومن
هتك حرزا واحتلب لبن ماشية فإن أخرجه وبلغ نصابا قطع وإن شربه داخله أو أخرجه دون نصاب
[ ص: 373 ] فلا