عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الحدود
باب القطع في السرقة
فهرس الكتاب
القطع إذا وجب في السرقة قطعت يده اليمنى
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
375
جزء
1
2
3
( ومن
سرق تمرا أو طلعا أو جمارا أو ماشية ) في المرعى ( من غير حرز كمن شجرة ولو ) كانت الشجرة ( ببستان محوط ) عليه و ( فيه حافظ
فلا قطع ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=46
رافع بن خديج
مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31015
لا قطع في ثمر ولا كثر
} رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
وأبو داود
والترمذي
فإن كانت الشجرة بدار محرزة قطع
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث