( وضعفت ) على سارقه ( قيمته ) أي :
المسروق من ثمر أو طلع أو جمار أو ماشية من غير حرز فيضمن عوض ما سرقه مرتين لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر " قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25857سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع }
[ ص: 376 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وأبو داود ولفظه له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعلم شيئا يدفعه . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غرم
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من
مزينة مثلي قيمتها . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم والخبنة بخاء معجمة ثم باء موحدة ، ثم نون : الحجزة ( ولا تضعف ) قيمتها ( في غير ما ذكر ) لأن التضعيف فيه على خلاف القياس للنص