الشرط ( السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقة من ) مال ( عمودي نسبه ) أي : السارق ، أما
سرقته من مال ولده فلحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } ، وأما
سرقته من مال أبيه أو جده أو أمه أو جدته وإن علوا أو من مال ولد ابنه أو ولد بنته وإن سفلا ; فلأن بينهم قرابة تمنع من قبول شهادتهم بعضهم لبعض ، ولأن النفقة تجب لأحدهم على الآخر حفظا له فلا يجوز إتلافه حفظا للمال ( ولا ) قطع بسرقة ( من
مال له ) أي السارق ( شرك فيه أو لأحد ممن لا يقطع ) السارق ( بالسرقة منه ) شرك فيه كأبيه وولده لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع .
( و )
لا قطع بسرقة ( من غنيمة لأحد ممن ذكر ) من سارق وعمودي نسبه ( فيها حق ) قبل القسمة ، وكذا
قن سرق من غنيمة لسيده فيها حق ( ولا ) قطع بسرقة ( مسلم من مال بيت المال ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق .
وروى
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ليس على من سرق من بيت المال قطع ( إلا القن ) نصا ذكره في المحرر وغيره بمعناه قال (
المنقح : والصحيح لا قطع انتهى لأنه ) أي : القن ( لا يقطع بسرقة من مال لا يقطع به سيده ) وسيده لا يقطع بالسرقة من بيت المال فكذا هو
ولا قطع بسرقة مكاتب من مكاتبه وعكسه كقنه ، إذ المكاتب قن ما بقي عليه درهم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6560أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه ، وقال : مال الله سرق بعضه بعضا }
( ولا ) قطع ( بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز عنه ) رواه
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بإسناد جيد ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب ويبسط
[ ص: 377 ] في ماله أشبه الولد مع الوالد ، وكما لو منعها نفقتها
( ولا ) قطع ( بسرقة مسروق منه أو ) بسرقة ( مغصوب منه مال سارق أو ) مال ( غاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو ) من الحرز الذي فيه العين ( المغصوبة ) لأن لكل منهما شبهة في هتك الحرز إذن لأخذه عين مال ، فإذا هتك صار كأن المسروق من ذلك الحرز أخذه من غير حرز ( وإن سرقه ) أي :
سرق المسروق منه أو المغصوب منه من مال سارق أو غاصب ( من حرز آخر ) غير الذي به ما سرق منه أو غصب منه قطع لسرقته من حرز لا شبهة له فيه ( أو )
سرق ( مال من له عليه دين ) قطع ; لأنه لا شبهة له في المال ولا الحرز ( لا ) إن
سرق من مال مدينه ( بقدره ) أي الدين ( لعجزه ) عن استخلاصه بحاكم لإباحة بعض العلماء له الأخذ إذن كالوطء في نكاح مختلف فيه فإن سرق أكثر من دينه وبلغ الزائد نصابا قطع ( أو ) سرق ( عينا قطع به ) أي : بسرقتها ( في سرقة أخرى ) متقدمة من حرزها الأول أو غيره قطع . لأنه لم ينزجر بالقطع الأول أشبه ما لو سرق غيرها بخلاف حد قذف فلا يعاد بإعادة القذف . لأن الغرض إظهار كذبه وقد ظهر