( فإن
عاد ) من قطعت يمناه إلى السرقة ( قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه ) أما قطع الرجل فلحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25053في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله } ولأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر لا مخالف لهما من الصحابة ، وأما كونها اليسرى فقياسا على المحاربة ، ولأنه أرفق به لأن المشي على الرجل اليمنى أسهل وأمكن له من اليسرى ، وأما كونه من مفصل كعبه وترك عقبه فلما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك عقبها يمشي عليها ( وحسمت ) كما تقدم في يده وينبغي في قطعه أن يقطع بأسهل ما يمكن بأن يجلس ويضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه وتشديده بحبل وتجر حتى يتيقن المفصل ثم توضع السكين وتجر بقوة ليقطع في مرة