( فإن
عاد ) فسرق بعد قطع يده ورجله ( حبس حتى يتوب ويحرم أن يقطع ) لما روي عن
أبي سعيد المقبري عن أبيه قال " حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين قال : أقتله إذن وما عليه القتل ، بأي شيء يأكل الطعام ؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة ؟ بأي شيء يغتسل من جنابته بأي شيء يقوم إلى حاجته ؟ فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول ، وقال لهم مثل ما قال أول مرة فجلده جلدا شديدا ثم أرسله " رواه
سعيد . ولأن في قطع يده الأخرى تفويتا لمنفعة جنس اليد وذهاب عضوين من شق ، وحكمة حبسه كفه عن السرقة وتعزيره