( ولو
ذهبت بعد سرقته يمنى ) يديه ( أو يسرى يديه أو ) ذهب بعد سرقته يمنى ( أو ) يسرى يديه مع رجليه أو ذهبت يمنى أو يسرى يديه مع ( إحداهما ) أي إحدى رجليه ( سقط القطع ) أما في الأولى فلتلف محل القطع كما لو مات من عليه قود . وأما سقوطه في الثانية فلذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه . وأما في الأخيرتين فكذلك وأولى و ( لا ) يسقط القطع ( إن
كان الذاهب ) بعد سرقته ( يمنى رجليه أو يسرى رجليه أو هما ) أي رجليه لبقاء منفعة جنس المقطوعة
( والشلا ) من يد أو رجل ( ولو أمن التلف بقطعها ) كمعدومة ( وما ذهب معظم نفعها ) من يد أو رجل ( كمعدومة ) كأن ذهب منها ثلاث أصابع ( لا ما ) أي :
يد أو رجل ( ذهب منها خنصر وبنصر ) بكسر الصاد فيهما فقط أو ذهب من يد أو رجل ( أصبع سواهما ) أي : الخنصر والبنصر ( ولو ) كانت الأصبع الذاهبة ( الإبهام ) فليست كالمعدومة لبقاء معظم نفعها فيقطع من السارق ما وجب قطعه