( وإن
وجب قطع يمناه ) أي السارق ( فقطع قاطع يسراه بلا إذنه عمدا ) ( ف ) عليه ( القود ) لقطعه عضوا معصوما كما لو لم يجب قطع يمناه ( وإلا ) يتعمد قاطع يسراه ( ف ) عليه ( الدية ) أي : دية اليد . لأنه خطأ ( ولا تقطع يمنى السارق ) بعد قطع يسراه لئلا يفضي إلى تعطيل منفعة الجنس ( وفي التنقيح بلى ) قال : وإن
قطع القاطع يسراه عمدا أو خطأ قطعت يمناه . انتهى . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : تجزئ ولا ضمان