عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الحدود
باب القطع في السرقة
القطع إذا وجب في السرقة قطعت يده اليمنى
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
380
جزء
1
2
3
( ويجتمع ) على سارق ( القطع والضمان )
أي : ضمان ما سرقه نصا . لأنهما حقان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالدية والكفارة في قتل الخطأ ( فيرد ) سارق ( ما سرقه لمالكه ) إن بقي . لأنه عين ماله
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة