( وإن
تلف ) مسروق ( ف ) على سارقه ( مثل مثلي قيمة غيره ) كمغصوب ( ويعيد ما خرب من حرز ) لتعديه والقياس : يضمن أرش نقصه ( وعليه ) أي : السارق ( أجرة قاطع ) يده أو رجله . لأن القطع حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق ( و ) عليه ( ثمن زيت حسم ) حفظا لنفسه إذ لا يؤمن عليها التلف بدونه وقيل : هما في بيت
[ ص: 381 ] المال لأنهما من المصالح العامة .